الشهيد الثاني
357
مسالك الأفهام
وله أجرته من حين قبضه إلى حين رده . ويرجع بالأجرة على البائع إن شاء ، لأنه سبب الاتلاف ، أو على الشفيع ، لأنه المباشر للاتلاف . فإن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع ، وإن رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل ، لأنه غره . وفيه قول آخر ، هذا أشبه .
--> ( 1 ) راجع ص : 155 و 205 و 223 .